قد تقدّم الكلام فيه.
قوله : ينبغي للبعيد. ( ٤ : ٣٢٢ ).
لم نجد لما ذكره منشأ ، فإنّ الوارد في الصحيحة لفظ الصف ، وغير مأخوذ فيه قيد الدخول في الصلاة ، بل لا يمكن أخذ القيد فيه كما لا يخفى.
مع أنّه على ما ذكره ربما لا يمكن لحقوق بعض الصفوف ركوع الإمام ، بل بعضهم لا يمكنهم اللحوق في الركعة الثانية ، وبعضهم في الثالثة ، وبعضهم في الرابعة إذا كثر الصفوف ، وخصوصا إذا طال الصفّ ، بل في الصف الأوّل ربما لا يمكن اللحوق إذا طال ، إذ البعيد من الإمام عليه أن لا يحرم حتى يحرم من يزول معه التباعد ، وكلّ ما ذكر معلوم البطلان ، بل ظاهر أنّ المأمومين في الأعصار والأمصار ما كانوا يلاحظون ما ذكر ، ولو كانوا يلاحظون لشاع وذاع ، لعموم البلوى وكثرة الحاجة ، فتأمّل.
قوله (١) : تجب متابعة الإمام. ( ٤ : ٣٢٦ ).
الظاهر أنّ المراد من الأفعال الأقوال أيضا ، لأنّها أيضا أفعال ، لأنّ الناقل لا يتعرّض لذكر الأقوال أصلا ولا لتوجيه الحديث بإخراج الأقوال ، مع أنّ أفعال الصلاة لغة وعرفا تشملها البتّة ، فإنّ الأذكار فعل المصلّي كالحركات ، ولهذا قال في المنتهى : متابعة الإمام واجبة ، وهو قول أهل العلم ، قال عليهالسلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » (٢).
وقال في التذكرة : يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة ، لقوله عليهالسلام : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به » ولم يذكر باقي الرواية ، وقال : وروي عنه :
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) المنتهى ١ : ٣٧٩.