عند النوم لا مطلقا ، والظاهر الترتيب المشهور مطلقا (١) ، انتهى ، وهو كما قال رحمهالله بل المشهور متعيّن.
قوله : أجمع العلماء كافة. ( ٣ : ٤٥٥ ).
قال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإمامية أنّ الصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلّي ، أو غيرها ممّا ينقض الوضوء ، أو يذكر أنّه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه. ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة ، أو غير ذلك (٢) ، انتهى.
وعن أبي الصباح الكناني ـ في الصحيح عندي ـ عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يخفق في الصلاة : « إن كان لا يحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء وإعادة الصلاة » (٣) ، الحديث.
وفي القوي عن الحسن بن الجهم عن الكاظم عليهالسلام ، في الرجل صلّى الظهر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : « إن كان شهد الشهادتين فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » (٤).
( وورد في الحائض الّتي تحيض في أثناء الصلاة أنها تبطل الصلاة ) (٥).
ويشهد له أيضا ما مرّ في كتاب الطهارة في بحث الوضوء أنّ صاحب
__________________
(١) روضة المتقين ٢ : ٣٦٥.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٣) التهذيب ١ : ٧ / ٨ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ ، أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ ، أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٦.
(٥) ما بين القوسين ليس في « أ » ، وانظر الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ ، والوسائل ٢ : ٣٥٥ أبواب الحيض ب ٤٤ ح ١.