ذكر إقامة العشرة واعتبرها وشرطها في هذه الحسنة.
قوله (١) : وهو حمل بعيد. ( ٤ : ٤٦٢ ).
لا بعد فيه ، لأنّ محمد بن مسلم راوي هذه الرواية سأل عنه عليهالسلام عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرا فليتمّ ،. ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلاّ بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمسا فليتم » (٢) فبملاحظة اتحاد الراوي واتحاد الحكاية ـ بل واتحاد متن الرواية حيث قال : حدّث نفسه ، فيهما ـ ولم يعهد في خبر من الأخبار التعبير عن قصد الإقامة بحديث النفس إيّاها ـ يظهر ظهورا تامّا كون الروايتين بالأصل واحدة عرضها التفاوت من تفاوت الروايتين (٣) عن ابن مسلم ونقلهما بالمعنى في الجملة ، مع أنّه لا أقلّ من كشف المراد.
قوله : وإطلاق الرواية. ( ٤ : ٤٦٣ ).
لا يخفى أنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة ، وحصول التردّد في خصوص اليوم وما بعده فرض نادر ، والمتعارف الكثير الوقوع حصوله في عرض أيّام الشهر ، بل ربما يتبادر إلى الذهن عرفا من هذه الجهة ثلاثون يوما أو يحصل الشكّ في إرادة غيره ، أي المعنى الأعمّ من الثلاثين الذي هو المعتبر في الأغلب إذا وقع الأمر في غير اليوم الأوّل من الشهر ، أو الهلالي إذا وقع في اليوم الأوّل ، فتأمّل.
قوله : وألحق العلاّمة. ( ٤ : ٤٦٤ ).
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠ ، الوسائل ٨ : ٥٠٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٦.
(٣) في « ج » : الراويين ، وفي « د » : الراوين.