وبه قال الشهيد في الدروس وغيره (١) ، ونسب بعض العلماء الصدوق إليه ، وهو الظاهر في الفقيه في كتاب الصلاة في النسخة المشهورة المتداولة (٢) ، وإن كان روى رواية التسع في كتاب الجماعة (٣) ، ولذا نسب العلاّمة القول بالتسع إلى والد الصدوق (٤).
قوله : ولم نقف له على مستند. ( ٣ : ٣٧٩ ).
قال الشيخ المفلح : مستند الأقوال الروايات ، يعني هذين القولين وغيرهما ، ومستند الاثنتي عشرة الفقه الرضوي ، وقد ذكرنا عبارته عند قول المصنف : والمصلّي بالخيار في كل ثالثة. (٥) ، والرواية التي رواها في العيون (٦) ، وهي معتبرة ، لتضمّنها أحكاما كثيرة مفتى بها عند القدماء والمتأخّرين ، ونهاية الشيخ كلّ مسألة منها مضمون متن الخبر ، كما لا يخفى على المطّلع ، ونقلنا عن الشيخ المفلح ما نقلناه.
ورواية الاثنتي عشرة منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، لأنّهم بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب (٧) ، وقائل به بالوجوب التخييري مثل المحقق الشيخ علي وجماعة (٨) ، وقائل به بالاستحباب ، مثل العلاّمة ومشاركيه (٩).
__________________
(١) الدروس ١ : ١٧٣ ، البيان : ١٥٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦.
(٤) المختلف ٢ : ١٦٤.
(٥) راجع ص ٢٥.
(٦) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٨ ، وليس فيهما : « والله أكبر ».
(٧) كالشيخ في النهاية : ٧٦ ، والاقتصاد : ٢٦١ ، والشهيد في البيان : ٨٣.
(٨) جامع المقاصد ٢ : ٢٥٦ ، التنقيح ١ : ٢٠٥.
(٩) القواعد ١ : ٣٣ ، التحرير ١ : ٣٨ ، غاية المراد ١ : ١٦٤ ، كشف اللثام ١ : ٢١٨