لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة » (١).
قوله : مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. ( ٤ : ٢١ ).
كلامه صريح في دعوى الإجماع ، حتى قال : مخالفته خرق للإجماع ، وجمع كثير من فقهائنا ادعوا الإجماع صريحا (٢) ، كما أشرنا إليه سابقا.
قوله : ويتوجّه على الأوّل. ( ٤ : ٢١ ).
هذا لا يلائم ما صرّح مرارا أنّ الوظائف الشرعية إنّما تستفاد من صاحب الشرع ، فتقتصر على صفتها المنقولة من فعله صلوات الله عليه ، ومنه ما سيجيء من لزوم كون الخطبة عربية ، وكون الخطيب قائما ومطمئنّا وغير ذلك (٣) ، فتأمّل جدّا.
على أنّه لا شبهة في أنّ مراد المحقق أنّ الجمعة كانت مقصورة في صورة نصب الإمام ، منحصرة فيما إذا تحقّق المنصوب من قبله صلوات الله عليه ، فلا شكّ في أنّ ذلك صريح في الشرطية ، كيف يمكن منع الدلالة؟
اللهم إلاّ أن يبنى على أنّه عليهالسلام كان فاسقا! العياذ بالله منه ، لأنّ الجمعة إذا لم تكن مشروطة بالمنصوب لم تكن مقصورة فيه ، ولا منحصرة فيما إذا تحقّق المنصوب من قبله ، بل كان اللازم عليه والواجب عليه أن يأمر أمّته بفعل الجمعة متى ما حصل إمام الجمعة ، من دون توقّف على المنصوب من قبله أصلا ورأسا ، بل كان الواجب عليه المبالغة التامّة في
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٥.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٢٦ ، ابن البراج في شرح الجمل : ١٢٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٣١٧ ، الشهيد في الذكرى : ٢٣٠.
(٣) المدارك ٤ : ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩.