قوله : وجب عليه الإتيان به إجماعا. ( ٣ : ٣٤٣ ).
وللأخبار الدالة على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور (١) أو ممّا ذكر ظهر أنّ الوجوب غير منحصر في صورة كون الشيء الذي نقله (٢) من الفاتحة قرآنا ، كما اختاره في الدروس بعد العلاّمة (٣) ، ونظرهما إلى ما سنذكر في الحاشية الآتية في وجوب حصول القراءة موضع الحمد لو لم يعلم شيئا منها ، أو يعلم لكن بعوض الفائت.
قوله : تمسّكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. ( ٣ : ٣٤٣ ).
الأصل لا يجري في ماهية العبادات ، ولذا وجب في تكبيرة الإحرام الاقتصار على « الله أكبر » مع كون ما دل على وجوب تكبيرة مطلقا ، سيّما مع كون المراد : الله أكبر من كلّ شيء ، أو من أن يوصف ، أو عن أن يتوهم ، ومع ذلك لا يجوز إظهار شيء من ذلك ، وكذا لا يجوز : الله الأكبر ، وغيرها ممّا هو أصح بحسب اللغة عن المشهور ، وغير ذلك من المواضع المسلّمة عند الشارح ، مع أنّه ثبت ممّا تقدّم أنّ وجوب القراءة أمر على حدة ، ووجوب كونها الحمد والسورة أمر على حدة ، ودل على الأوّل الإجماع والأخبار التي لا تحصى ، وعلى الثاني أيضا.
وفي العلل : عن الرضا عليهالسلام : « إنّما أمر بالقراءة في الصلاة لئلاّ يكون القرآن مهجورا » إلى أن قال : « وإنّما بدئ بالحمد دون سائر السور ، لأنّه ليس شيء من القرآن جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في الحمد » ،
__________________
(١) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨.
(٢) كذا في النسخ ، والأنسب : يعلمه.
(٣) المنتهى ١ : ٢٧٢. الدروس ١ : ١٧٢.