والنصب.
فإن قلت : قراءة الخطبتين شرط قطعا عند الكل ، وإنّما الكلام في ما زاد عليهما.
قلت : قراءة أقلّ الواجب منهما أمر يتمكّن منها الأطفال بالبديهة ، سيّما بعنوان التعليم والتلقين ، فما ظنّك بإمام الجماعة للقوم؟ بل يحصل القطع للمتأمّل في هذه الأخبار أن ليس المراد مجرّد قراءة : « الحمد لله ، وصلّى الله على محمد وآله ، واتقوا الله ».
فإن قلت : لعلّ المراد التمكّن من إنشاء الخطبة بنفسه أو أمثال ذلك.
قلت : ليس ذلك من الشروط المجمع عليها التي اتفق على اعتبارها كل الفقهاء ، فإذا ادعى الشارح رحمهالله وموافقوه ذلك ويستدلّون بالإطلاقات على ثبوت دعواهم دون دعوى الفقهاء يتوجّه عليهم ما ذكرناه.
مع أنّ ثبوت اشتراط النصب صار بحيث لم يتفق في كثير من الشروط تحقّق هذا المقدار من الأدلّة من الأخبار والإجماعات والاعتبار والشواهد والآثار ، مثلا عدالة إمام الجمعة شرط عند هؤلاء بلا تأمّل ، ولم يرد فيها ما ورد في النصب من الأخبار والإجماعات والشواهد عشر معشاره ، كما لا يخفى على من له أدنى ملاحظة وتأمّل.
قوله (١) : « فإن كان لهم من يخطب ». ( ٤ : ٨ ).
لا شبهة في أنّ الظاهر ممن يخطب ليس ما ذكره الشارح رحمهالله وقد مرّ وجهه.
قوله : في رسالته الشريفة. ( ٤ : ٨ ).
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».