قوله (١) : وفي اعتبار نيّة الإمامة. ( ٤ : ٣٣٢ ).
وسيجيء في كلام المصنف التصريح بذلك.
قوله : في الجماعة الواجبة. ( ٤ : ٣٣٢ ).
إذا علم أنّها جماعة واجبة ويفعلها فهذا عين النيّة ، وإذا لم يعلم ولم يكن متفطّنا فكيف يكون ممتثلا وخارجا عن العهدة؟ فكيف تكون صحيحة؟. إلاّ أن يقال : تعيينها بالتوجه إلى خاصّة من خواصّها يكفي للامتثال ولا يحتاج إلى نيّة إمامتها ، لكن في [ تأتّي ] (٢) ذلك تأمّل ، فتأمّل.
قوله (٣) : وجب الانفراد. ( ٤ : ٣٣٣ ).
هذا قبل أن يصدر منه طريقة المأمومية من ترك القراءة الواجبة ونحوه ، ولعله لا إشكال فيه ، لاستجماع شرائط الصحة من النيّة أي قصد القربة وتعيين الصلاة ، نعم بعده مشكل البتّة ، بل لعله لا يصح ، لعدم دليل الصحة ، فتدبّر.
قوله : وجب البناء عليه قطعا. ( ٤ : ٣٣٣ ).
هذا أيضا محلّ تأمّل ، لعدم وجدان دليل يعتمد عليه.
قوله (٤) : لإخلال كلّ منهما بالقراءة الواجبة. ( ٤ : ٣٣٣ ).
وكذا لو قرأ كلّ منهما مع علمه بتحريم القراءة على المأموم وتفطّنه بذلك ، بل يشكل الصحة أيضا مع القراءة جهلا أو غفلة ، لعدم ثبوت كون هذه القراءة محسوبة عن القراءة الواجبة واقعا على التعيين ، ولا صحة صلاة
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ا » : باب ، وفي بقية النسخ : باقي ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) هذه التعليقة ليست في « ا ».