اختار في المنتهى تقديم التسبيح ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن كان معك قرآن فاقرأ وإلاّ فاحمد الله وكبّره وهلّله » (١).
وفيه : أنّ الرواية من العامّة ، نعم في صحيحة ابن سنان المذكورة في الشرح ما يدل عليه ، لكن يمكن أن يقال : فرض معرفة تفسير الحمد وعدم معرفة الحمد في غاية البعد والندرة ، لأنّ المتعارف أنّ من لا يعرف الحمد لا يعرف تفسيره أيضا البتّة ، بل محال عادي عدم معرفتها ومعرفته ، فلذا قال عليهالسلام : « أجزأ أن يكبّر ويسبّح ويصلّي ».
وممّا ذكر ظهر أنّه لو لم يعرف الحمد أصلا ويعلم السورة يقرأ السورة على القول بوجوب السورة بعد ما يقرأ عوض الحمد من القرآن على حسب ما ذكره.
ولو كان يعلم الحمد ولا يعلم السورة أصلا ، فمقتضى ما ذكر وجوب إتيان ما يكون عوض السورة على حسب ما ذكره ، لكن في الذخيرة ادعى الإجماع على عدم وجوب عوض السورة حينئذ (٢) ، وهو أعرف ، إذ لم يظهر بعد لي ما ادعاه ، وسيجيء في بحث السورة (٣).
قوله : والمصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بالخيار. ( ٣ : ٣٤٤ ).
وفي الفقه الرضوي : « وفي الركعتين الأخراوين الحمد وحده ، وإلاّ فسبّح فيهما ثلاثا ثلاثا ، تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، تقولها في كلّ ركعة ثلاث مرّات » (٤).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٤.
(٢) الذخيرة : ٢٧٢.
(٣) انظر ص ٣٢ ـ ٤٠.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥ ، المستدرك ٤ : ٢٠٢ أبواب القراءة ب ٣١ ح ١.