أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب : « صلّ على مركبك » (١) ووجه الدلالة ظاهر. ولما سيذكر الشارح رحمهالله من قول المعصوم عليهالسلام : « كلّ أخاويف السماء. » (٢) ووجه الدلالة سيذكرها أيضا.
قوله (٣) : وعلى الأوّل يثبت التوقيت صريحا. ( ٤ : ١٣٢ ).
لأنّ المعنى أنّ غاية طلب هذه الصلاة وقوع السكون ، فليس بعد ذلك طلب.
واعترض عليه بأنّه يحتمل أن يكون توقيتا لتكرار الصلاة ـ كما في الكسوف ـ لا لأصلها ، بل هو أظهر ، لأنّ الشيء إذا كان غاية لفعل لا بدّ من تكرّره قبل الغاية ، فيصحّ أن يقال : ضربته حتى قتلته ، ولا يقال : ضربت عنقه حتى قتلته (٤). انتهى.
وفيه : أنّ جعله غاية للتكرار يوجب تقدير التكرار ، والأصل عدمه ، ويوجب أيضا كون الأمر على الاستحباب ، لما سيجيء ، وهو أيضا خلاف الأصل ، ويوجب أيضا طلب التكرار في غير الكسوف ، وهو خلاف ما يظهر من الفتاوى والأخبار واستدلالهم بها ، فلاحظ ، بل الظاهر منها كون التكرار في الكسوفين.
وأيضا فرق بين قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠٢ أبواب صلاة الكسوف ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤٨٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.
(٣) هذه التعليقة واثنتان بعدها ليست في « ا ».
(٤) بحار الأنوار ٨٨ : ١٥٩.