قوله : وقول الصادق عليهالسلام. ( ٤ : ١٢٨ ).
في صحيحة جميل ـ بعد ما ذكره الشارح ـ قال عليهالسلام : « عند طلوع الشمس وعند غروبها » (١) ، وهذه الأخبار ظاهرة في كون هذه الصلاة موقّتة ، فتأمّل.
قوله : لإطلاق الأمر. ( ٤ : ١٣٠ ).
في التمسّك بالإطلاق تأمّل ظاهر ، وكذا قوله : وعدم. بل المتمسّك ليس إلاّ الاستصحاب ، وهو حجّة ، لكن الشارح رحمهالله لمّا لم يقل بحجّيته تمسّك بأمثال ما ذكره ممّا لا شهادة فيه فضلا عن الدلالة.
قوله : إنّما ثبت في اليومية. ( ٤ : ١٣١ ).
الأصحاب رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٢) ومرّ عنه أنّ عمل الطائفة على هذه الروايات (٣) ، إلاّ أن يقول : المتبادر اليومية ، لكن ربما يستدل بأمثالها على العموم ، كما مرّ ويجيء ، فتأمّل.
قوله : كما هو الظاهر. ( ٤ : ١٣١ ).
للأخبار التي مرّت في البحث السابق ، والأخبار التي سيجيء في بحث قضاء هذه الصلوات ، لأنّها تدل على عدم القضاء في بعض الصور والقضاء في بعض آخر ، وكلّ من الحكمين يدل على كونها موقّتة ، لأنّ عدم القضاء صريح ، والقضاء ظاهر بل وصريح أيضا. ولرواية ابن الفضل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
(٢) الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢١٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.
(٣) المدارك ٣ : ٩٣.