لا دلالة فيها على الوجوب ، مع أنّ نفس الوضع غير واجب عندهم ، فتأمّل.
قوله : لأنّه بعض الواجب. ( ٣ : ٣٨٦ ).
لعل نظره رحمهالله في هذا إلى استصحاب الوجوب حال عدم العجز ، وإلاّ يرجع هذا إلى الدليل السابق ، مع أنّه رحمهالله لا يعمل بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وما ماثله ، بل دائما يطعن عليها.
قوله : الأظهر أنّ هذه الزيادة على سبيل الاستحباب. ( ٣ : ٣٨٧ ).
لا يخفى أنّ ما ذكره مبني على جريان أصل العدم في ماهية العبادات ، والشارح أيضا لا يرضى به ، كما ظهر ممّا سبق وممّا سيجيء في مسألة أنّه هل يعتبر في السجود للعزيمة ما يعتبر في سجود الصلاة أم لا (١)؟ وغير ذلك.
مع أنّه معلوم أنّ الواجب على غير العاجز ليس الانحناء إلى أقلّ الواجب فقط ، بل الواجب أعمّ منه جزما ، ولذا هو أقل الواجب وأقلّ ما يجزي ، ولو انحنى أكثر منه فلا تأمّل عندهم في كونه ركوعا مأمورا به ، فعلى هذا يكون الواجب هو الكلّي الذي يكون أقلّ ما يجزي من جملة أفراده ، فإذا عجز عنه لا يسقط عنه التكليف بالكلّي ( لأنّ العجز عن فرد من الكلّي لا يوجب سقوط التكليف بالكلّي ) (٢) ، بل يجب إيجاده في الفرد الممكن ، فتأمّل جدّا.
قوله (٣) : لأنّا نمنع وجوب الفرق على العاجز. ( ٣ : ٣٨٧ ).
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٤٢٠.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) هذه التعليقة ليست في « أ ».