قوله : وهو دليل الرجحان. ( ٤ : ١٧٩ ).
فيه تأمّل ظاهر ، والصواب التمسّك بما ورد في استحباب الرفع في كلّ تكبيرة ، سيّما مع صحة السند والمخالفة للعامّة ، مضافا إلى التسامح في أدلّة السنن ، مع أنّ المعارض موافق للعامّة ضعيف السند ، بل الراوي من العامّة.
قوله : في الدعاء المتناول لذلك ولغيره. ( ٤ : ١٧٩ ).
في استفادة الشمول للمقام من الإطلاق الذي ذكره نظر ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد في كيفية الصلاة على الميت وآدابها ومستحباتها.
قوله (١) : وفسّر ابن إدريس المستضعف. ( ٤ : ١٨٠ ).
المستضعف قسمان : قسم ليس له قوّة مميّزة ، وهم كثيرون ، سيّما في النساء ، وقسم آخر له قوّة مميّزة إلاّ أنّه لم يطّلع على اختلاف الناس في المذاهب ، مثل ابنة سلطان الإفرنج في أمثال زماننا ، وفي زمان الأئمة عليهمالسلام من لم يطّلع على مذهب الشيعة أصلا ، وباعتقاده انحصار المسلم في أهل السنّة ، وإن ورد عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : الآن لم يبق مستضعف (٢) ، ومراده أنّه عليهالسلام أبلغ إلى الكلّ ارتداد الناس من بعد وفات الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ ما قلّ ، وأنهم سمعوا ذلك ، والظاهر أنّ مراده الغالب ، والله يعلم.
قوله : وما رواه الشيخ في الصحيح. ( ٤ : ١٨٣ ).
مقتضى الروايتين جواز الصلاة ، فلا ينافي ذلك أولوية الترك ، لما عرفت من المسامحة في أدلة السنن ، سيّما والأكثر أفتوا كذلك ، وربما يعبّرون عن أولوية الترك بالكراهة ، فتأمّل.
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) انظر بحار الأنوار ٥٧ : ٢١٣ / ٢٣.