وفي الفقه الرضوي : « ولو أنّ مسافرا يجب عليه القصر مال من طريقه إلى الصيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير » (١) ومثله رواية السيّاري عن العسكري عليهالسلام (٢).
قوله (٣) : ما رواه الشيخ في الصحيح. ( ٤ : ٤٤٨ ).
نقل ابن المفلح في شرحه على الشرائع الإجماع على قصر الصوم والخلاف في قصر الصلاة ، والعمومات أيضا تقتضي قصر الصوم ، وأمّا قصر الصلاة وإن كان كذلك لو لم يرد ما دل على المنع من القصر فيها ، وورد رواية عمران بن محمد القمي المتضمّنة لمنع القصر فيها حيث قال عليهالسلام : « إن كان صيده لقوته وقوت عياله يقصّر الصلاة ، وإن كان لطلب الفضول فلا ولا كرامة » (٤) ، وظاهر أنّ المتبادر من [ طلب الفضول ] (٥) طلب زيادة المال ، والرواية منجبرة بالفتاوى ، لأنّ الظاهر أنّها مستند فتاويهم للقصر في صيد القوت ، كما لا يخفى على المتأمّل ، والصدوق رواها في الفقيه مفتيا بها (٦).
وفي الفقه الرضوي : « وإذا كان صيده للتجارة فعليه الإتمام في الصلاة والتقصير في الصوم ، وإن كان صيده اضطرارا ليعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم » (٧) وقال قبل ذلك : « وإذا كان صيده بطرا
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، المستدرك ٦ : ٥٤٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٦.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٠ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، المستدرك ٦ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.