أنّهم من الفحول من العرب.
قوله (١) : قال : « تكبيرة واحدة ». ( ٣ : ٣٩٤ ).
وفي علل الفضل بن شاذان ذكر مرّتين : ـ مرّة في علّة رفع اليد في التكبيرات ، و [ مرّة في ] (٢) علّة كون صلاة الميّت خمس تكبيرات ـ عنهم عليهالسلام : أنّ التكبير المفروض في الصلاة ليس إلاّ واحدة (٣). ويستفاد من الروايتين المنجبرتين بالشهرة العظيمة أنّ سائر التكبيرات مستحبة وإن ورد الأمر بها.
قوله : ولا ريب في الجواز. ( ٣ : ٣٩٥ ).
لا يخلو من تأمّل ، نعم ببالي أنّ بعض الروايات ورد كذلك (٤) ، إلاّ أنّه ضعيف.
قوله : فهو قول معظم الأصحاب. ( ٣ : ٣٩٥ ).
بل قال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة (٥).
قوله (٦) : بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها. ( ٣ : ٣٩٥ ).
ربما كان مراده بالوجوب ما ذكره الشيخ : أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب (٧). بل هذا
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ ».
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) علل الشرائع : ٢٦٤ ، و ٢٦٧.
(٤) انظر الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٦) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٧) التهذيب ١ : ١١٢ و ٤ : ١٨.