المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتبادر ، وفرض وقوع الضحك حال نسيان الصلاة نادر وغير متبادر ، أمّا الوقوع بغير اختيار ( فلعله داخل في العمد ، لأنّ المراد منه ما يقابل السهو ، كما عرفت ، والغالب وقوعه بغير اختيار ) (١) فالظاهر شمول الأخبار له أيضا.
قوله : ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلّيّة. ( ٣ : ٤٦٦ ).
لعل المراد الانمحاء عند المتشرعة ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا ، أو في مثل الصلاة مطلقا ، أو في زمان الصادقين ومن بعدهما من الأئمة عليهالسلام ، والتحقيق في الأصول ، بل على تقدير القول بعدم الثبوت مطلقا أيضا يتمّ ، لأنّ مع وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يتعيّن حقيقة المتشرعة إجماعا ، لنهاية كثرة الاستعمال فيها إلى أن قال أعاظم الفحول بصيرورته حقيقة ، فينصرف إليها لا إلى ما لم يعهد استعمال الشرع فيه مطلقا أو إلاّ نادرا. لكن بعض ما ورد في الأخبار أنّه غير مضرّ (٢) يمحو صورة الصلاة عند المتشرعة ، حتى عند المجتهدين والمقلدين ، فتأمّل جدّا.
قوله : اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق. ( ٣ : ٤٦٦ ).
فيه : أنّ هذا إن تمّ فإنّما يتمّ على القول بأنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، وقد مرّ الكلام في أمثال المقام مرارا.
قوله : باشتماله على عدّة من الضعفاء. ( ٣ : ٤٦٦ ).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د ».
(٢) انظر الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢١ ح ٣ ، وب ٢٢ ح ١ ، و : ٢٨٠ ب ٢٤ ح ١ ، ٢.