قوله : ولأنّ اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل. ( ٤ : ٢٩ ).
الظاهر من الأخبار اشتراطها وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، بل هو في الصلاة التي هي اسم للمجموع ، فإن كان إجماع ، وإلاّ أشكل الحكم كما مرّ.
قوله : قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة. ( ٤ : ٣٠ ).
للرواية ظهور في عدم الإضافة ، فلا يبقى إلاّ البطلان ، فتأمّل.
قوله : وهو متّجه. ( ٤ : ٣٠ ).
لا اتجاه ، كما عرفت.
قوله : لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفا. ( ٤ : ٣٢ ).
فيه تأمّل ظاهر إن أراد العرف العامّ ، وإن أراد المتشرّعة فيتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّه عند جميع المتشرّعة لا يتحقّق بدونه ، وكيف كان فالتمسّك بالإجماع لعله أولى ، فتأمّل.
قوله : وهو حسن. ( ٤ : ٣٥ ).
هنا يقول : حسن ، وفي نظائره يمنع الوجوب من جهة التأسّي ، ومن هذا القبيل نصب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى والحسن عليهاالسلام إمام الجمعة ، وعند حضور هم وفي بلدهم كانوا يفعلون بأنفسهم ، ومرّ من الشارح رحمهالله أنّه لا يدل على الشرطية ، إذ العامّ لا يدل على الخاصّ ، والتأسي إن كان واجبا فواجب مطلقا ، وإلاّ فلا كذلك.
قوله : أوجب السعي بعد النداء. ( ٤ : ٣٦ ).
لو تمّ هذا الدليل لاقتضي عدم وجوب الجمعة إلاّ بعد النداء ، وهو