لا يقول به ، كما مرّ الكلام فيه (١) ، ومع ذلك لا دخل له في المقام ، كما لا يخفى.
ويمكن المناقشة في حسنة ابن مسلم أيضا ، لتضمّنها المستحبات ، مع ذكر الجملة الخبرية ، مع أنّها حسنة ولم تثبت العدالة ، إلاّ أن يقول بالانجبار بالشهرة ، وهو لا يقول به.
وأمّا حكاية البدلية وحكمها فيظهر من الشارح رحمهالله عدم اعتقاده به (٢) ، كما سيجيء (٣) ، ومرّ أيضا في بحث التيمّم وغيره (٤).
وكذا حكاية استحباب الركعتين لا دلالة بل ولا تأييد لها ، كما هو ظاهر ، فإنّ جواز فعل الظهر أوّل الوقت إجماعي متواتر من المعصومين عليهالسلام ، وهذا لا يمنع استحباب نافلة الزوال.
مع أنّ الركعتين وقتهما قيام الشمس إن كان عند الزوال ، كما في بعض الأخبار (٥) ، وأمّا في أكثر الأخبار فبعد زوال الشمس (٦) ، ولا مانع من حيلولتهما بين الخطبة والصلاة ، فتأمّل.
فالأولى له الاستدلال بكون العبادات توقيفية ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية ، ولا يثبت ممّا ذكره (٧) الشيخ رحمهالله يقين
__________________
(١) راجع ص ١٣٩.
(٢) في « ب » و « و » : حرمته ، وفي « ج » و « د » : حرمة.
(٣) انظر المدارك ٤ : ٣٩ ، ٤١.
(٤) انظر المدارك ٢ : ٢٢٨ ، و ٣ : ٣٨١.
(٥) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.
(٦) الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.
(٧) في « أ » و « و » زيادة : وما سيذكر.