ولا ظنّ شرعي ، لأنّ نقل الإجماع في موضع الخلاف الذي ليس بنادر محلّ الريبة فضلا عن أن يكون المعظم على خلافه.
وأمّا الخبر ، ففيه ما ذكره الشارح وما سنذكر.
والحسنة أيضا حجّة ، لانجبارها سندا ومتنا ، مع عدم الضرر من جهة الجملة الخبرية ولا تضمّن المستحبات ، لظهور الأولى في الوجوب ، وكون مداومة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مخالف المستحب واختياره ما هو مرجوح بعيدا جدّا ، مع أنّه مرّ أنّه إذا ثبت خروج بعض الخبر عن الظاهر لا يستلزم ذلك خروج الكلّ ، فلاحظ. وكذا حكاية البدلية تؤيّد بل تدل ، كما حقّق في محلّه.
قوله (١) : فلو وقعت الخطبة قبل الزوال. ( ٤ : ٣٦ ).
لا يخفى أنّ الخصم يقول بجواز التقديم لا تحتّمه.
قوله : وكيف كان فهذه الرواية. ( ٤ : ٣٧ ).
فيه إشارة إلى أنّ ما ذكره رحمهالله من الاحتمال أيضا لا يخلو عن مرجوحية ، إلاّ أنّه كيف كان لا يكون في الرواية ظهور يصلح لمقاومة الآية والأخبار المعتبرة والأصول.
على أنّ الظاهر منها مداومة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك ، فيدل على رجحان تامّ لو لم نقل بدلالتها على الوجوب ، لكونه فعله في مقام امتثال الأمر المطلق ، سيّما مع مداومته ، فتعارضها الآية والمعتبرة قطعا ، أمّا المعتبرة ففي غاية الوضوح ، وقد أشرنا في الجملة ، وأمّا الآية فلأنّ كون الشرط واردا مورد الغالب والمتعارف يقتضي كون صلاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد النداء كذلك ، كما
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ ».