القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته » (١) فمع ضعفه محمول على ظهور الحسن بقرينة كون إمام القوم من الشيعة ، وقوله : « يؤمّ » يفيد الاستمرار التجدّدي.
وكذا الكلام في ما ورد في من صلّى خلف إمام إلى خراسان ثمّ ظهر أنّه يهوديّ : أنّه لا إعادة عليه (٢) ، فتأمّل جدّا.
قوله : إلاّ أنّ المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط. ( ٤ : ٦٦ ).
( لا يخفى على المتأمّل في ما ذكره الشارح هنا لاعتبار العدالة وجعل اعتبارها أحوط ، وخصّص عمومات القرآن والأخبار المتواترة بأن جعل التخصيص أحوط ، وفي اشتراط الإذن والنصب بالغ ما بلغ في عدم التخصيص بل القطع بعدم اشتراطه ، مع ما ذكره الفقهاء من الأدلة والفتاوى والأخبار والآثار والاعتبار ، فإنّها أضعاف ما ذكره الشارح رحمهالله بمراتب شتّى ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا في اشتراط الإذن ، إذ بعد ملاحظته لا يصير ما ذكره الشارح طرف النسبة ، فلاحظ وتأمّل ) (٣).
قوله : على ملازمة التقوى والمروءة. ( ٤ : ٦٧ ).
إن حمل على أنّ الملازمة بحيث يستحيل التخلّف فهو باطل قطعا ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٧٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٢ ح ٤.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » هكذا : لا يخفى أنّ حال العدالة واشتراطها أحسن من حال النصب والإذن ، فكيف قطع بعدم اشتراط الإذن ووجوب الجمعة عينا في زمان الغيبة ، وطعن في الإجماعات المنقولة وبالغ بما بالغ ، وهنا يقول : الأحوط ما ذكره الأصحاب ، بل المصير إلى ما ذكروه؟! مع أنّ من تأمّل الإجماعات الكثيرة المنقولة غاية الكثرة في اشتراط الإذن وتراكم الفتاوى وتوافقها وغير ذلك ما ( ممّا ) ذكرنا ظهر له ، واشتراط الإذن أظهر بمراتب شتّى ، بل لا مناسبة بينهما في نقل الإجماعات والفتاوى ، فتأمّل جدّا.