في الصحيح عن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ قال : « لا بأس » وعن الضالّة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال : « لا بأس » (١).
قوله : لا يوجب إعادة الصلاة. ( ٤ : ٤٠٥ ).
بل الأخبار الأوّلة ظاهرة في عدم الإعادة وعدم المنع عن الصلاة أيضا ، فتأمّل.
قوله : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم. ( ٤ : ٤٠٥ ).
روى في الصحيح : أنّ الجواد عليهالسلام تفل في ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (٢). وفي رواية : أنّ الباقر عليهالسلام يصلّي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه ولم يدفنه (٣).
قوله : واستحباب ستره بالتراب. ( ٤ : ٤٠٥ ).
في الصحيح : أنّ الباقر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في التراب (٤).
قوله : نقضهما. ( ٤ : ٤٠٦ ).
النقض بضم النون آلات بنائهما لا المصدر ، إذ لا وجه لنقضهما لجعلهما مسجدا ، مع أنّه خلاف ظاهر العبارة أيضا. فتأمّل.
قوله : وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع اتفاقا. ( ٤ : ٤١٤ ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٣ ، قرب الاسناد : ٢٨٩ / ١١٤٣ ، ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٢١٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٧ ، الوسائل ٥ : ٢٢١ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢١ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.