تبعهما.
على أنّا أشرنا إلى أنّ هذه الرواية وما وافقها واردة مورد التقيّة ، فالطرح معيّن ، فتأمّل.
قوله (١) : وردّه المصنّف في المعتبر. ( ٤ : ٣٠٣ ).
لا يخفى عدم البعد بالنسبة إلى المحامل المسلّمة عنده من باب مجاز المشارفة ، وهي شائعة ذائعة. مع أنّه أولى من حمل الأمر على أولوية الترك كما مرّ ، فكيف يقول الشارح : وهو كذلك؟ فتأمّل.
قوله : لدخول الواجب في أحدها يقينا. ( ٤ : ٣٠٦ ).
هذا فاسد يقينا ، بل لو لم ترد الرواية المنجبرة بالشهرة لم يتحقّق ظنّ بالدخول فضلا عن اليقين ، بل ولا شكّ ، بل الظاهر عدم الدخول بعد اعتبار التعيين (٢) في النية ووجوب الجهر والإخفات ، إذ على التقديرين يتوجّه حجّة القائل بالخمس ، نعم الرواية حجّة في ذلك.
قوله : كما بيّناه. ( ٤ : ٣٠٦ ).
ما بيّن ، بل ادعى اليقين من غير دليل.
قوله : الدالة على استحباب. ( ٤ : ٣٠٦ ).
في دلالتها عليه تأمّل ، فتأمّل.
قوله : ولأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يترك الصلاة. ( ٤ : ٣٠٧ ).
الظاهر عدم ترك المتقيّدين المعتنين بشأن الدين صلاتهم من غير عذر ، بل ربما يحصل العلم ، أمّا غير هم أو هم مع عذر يرفع الاختيار فلا.
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « أ ».
(٢) في « ج » و « د » : اليقين.