مع أنّ الظهور عبارة أخرى للرجحان والظنّ ، فإذا حصل لمكلّف ذلك بملاحظة حاله كما ذكرت يحصل له الظنّ بالوفاء ، فتأمّل.
وأمّا الأصل والحسنة فإنّما يتمّان في ما إذا لم يحصل يقين أصلا ، كمن رأى في ثوبه الخاصّ منيّا وعلم قدرا خاصّا من صلاته كانت مع الاحتلام ، وأمّا إذا حصل له اليقين أوّلا فأوّلا أو في زمان ثم طرأ الشكّ في مقدار ما حصل فلا ، لأنّ الذمّة اشتغلت به قبل يقينا ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، ولا أقلّ من الظنيّة.
إلاّ أن يضمّ إلى هذا الأصل أصل عدم التحقّق سابقا ، إلاّ أنّ في حجّية مثل هذا الأصل في مثل هذا المقام لا بدّ من تأمّل ، مع أنّه معارض بأصالة عدم تحقّق الصلاة ، مع أنّ الصلاة بأجزائها وشرائطها حوادث كثيرة ، فتأمّل.
قوله (١) : والاكتفاء في ما قبله بغلبة الظنّ. ( ٤ : ٣٠٨ ).
لا يخفى أنّ عدم معلومية تعيّن الفائتة ـ كما مرّ في المسألة الأولى من أنّه لا بدّ من العلم ولا يكفي الظنّ ، ولذا يصلّي صبحا ومغربا وأربعا متردّدة بين الظهرين والعشاء على تقدير العمل برواية ابن أسباط ، أو خمسا على تقدير عدم العمل ـ بخلاف عدم معلومية العدد ، فإنّهم يكتفون بالظنّ ، وإنّ ذلك مقطوع به بين الأصحاب ، فهو إجماعي ، أو له مستند يقيني الثبوت ، أو يقيني العمل ، فتأمّل.
قوله : من قيد الاستحلال. ( ٤ : ٣٠٨ ).
بل ورد في الأخبار علّة الحكم بكفره بمجرّد الترك (٢) ، وهي أنّه ليس من جهة غلبة الشهوة أصلا ، بل من جهة عدم اعتناء بالدين ، لأنّها من أشدّ
__________________
(١) هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ا ».
(٢) الوسائل ٤ : ٤١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١.