بناء على المسامحة في أدلة السنن ، لما عرفت من ثبوت الرجحان في الفعل ، فتأمّل.
وممّا يضعف الضعيفين ويقوي الموثقتين والعمومات فعل أمير المؤمنين عليهالسلام بالنسبة إلى سهل بن حنيف ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنسبة إلى حمزة (١). على أنّ المسامحة في أدلّة السنن تعيّن أولوية الفعل ، كما لا يخفى ، فتدبّر.
قوله : ومقتضى الرواية الأولى. ( ٤ : ١٨٦ ).
ويمكن حملها على أنّ المراد من الأمر بالتتابع رفع الحظر ، لوروده مورد توهّم الحظر ، لأنّ المتعارف رفع الجنازة عقيب فراغ الإمام عن الصلاة ، ولذا يستحب وقوفه حتى ترفع الجنازة ، ولذا قيّده العلاّمة بما قيّده ، ونفى الشارح رحمهالله منه البأس.
قوله : بأنّ المدفون خرج بدفنه. ( ٤ : ١٨٨ ).
فيه تأمّل ظاهر ، وكذا في قوله : من فني في قبره ، إذ العمومات ـ مثل : « لا تدعوا أحدا من أمّتي بغير صلاة » (٢) وغيره ومنه صحيحة هشام المذكورة إذ نفي البأس المتوهّم لا يرفع الوجوب الثابت ، فتأمّل ـ تقتضي وجوب الصلاة عليه حتى يثبت المخرج منها.
وممّا ذكر ظهر التأمّل في ما ذكره الشارح رحمهالله : والأصحّ.
فالأحوط الصلاة عليه مطلقا إن لم يصلّ عليه ، وأمّا إذا صلّى عليه فلعل الأحوط الترك ، لما مرّ من موثقة عمار وموثقة يونس بن يعقوب ، ومرسلة
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٢ ، ٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٧ ، ٢١.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.