قوله : لتكرار الصحابة الصلاة على النبي. ( ٤ : ١٨٣ ).
لا يخفى أنّ الظاهر أنّ ذلك كان من خواصّه ، على ما يظهر من العلّة المروية في ذلك (١) ، فلا يقتضي ذلك ما ذكره من التقييد ، فتأمّل.
قوله : كلّها قاصرة. ( ٤ : ١٨٤ ).
لكن رواية الجواز أقوى سندا ، لكونها من الموثقات والموثق حجّة ، كما بيّنا في محلّه. مع أنّه أولى من غير الموثق وأقوى البتّة.
مع أنّ هاتين الروايتين مع ضعف سندهما أضعف دلالة من الموثقتين ، لأنّ مضمونهما حكاية عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قوله ، ولعله كان لخصوصية ومصلحة ، أو كان كذلك من أوّل الأمر ثم صار مستحبا ، وإن كان الظاهر من نقل الإمام كون الحال كذلك في زمانه عليهالسلام أيضا مطلقا ، لكن هذا الظاهر ليس مثل التصريح الوارد في الموثقتين.
وأيضا الاتفاق على الجواز يؤيّد الموثقتين ، فالأقوى الجواز ، لما ذكر ، وللعمومات.
والكراهة أيضا محلّ تأمّل ، لأنّ مدلول الضعيفين المنع وعدم الجواز ، ومقتضى الموثقتين الرجحان للفعل ، ولا تقاوم بين الضعيفين والموثقتين ، لما عرفت ، ولأنّ وهب بن وهب عامي ، وكذا الراوي عن إسحاق بن عمار ، وهو غياث بن كلوب ، إذ ربما يظهر من الأخبار أيضا كونه عاميا (٢) ، فتأمّل.
فتعيّن الموثقتان والعمومات للحجّية ، ولا مساغ للحكم بالكراهة ،
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٨٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٠.
(٢) انظر تعليقات الوحيد ( منهج المقال ) : ٢٥٦.