ولانجباره بالشهرة.
وفي ذلك الكتاب أيضا عن سليمان مولى ميمونة قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلّون ، قلت : إلا تصلّي معهم قال : قد صلّيت ، إنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « لا تصلّوا الصلاة في يوم مرّتين » (١) فالظاهر أنّه لا يصلّى صلاة الفريضة مرّتين ، لتحقّق الامتثال بالأوّل.
قوله : لكن الأولى العمل برواية إسحاق. ( ٤ : ٣٤٨ ).
لا يخفى أنّ الشيخ أيضا عمل برواية إسحاق للمرجّح ، لكن أوّل رواية طلحة جمعا بين الأخبار ، وإرجاعا للخبر الذي ليس بحجّة إلى ما هو حجّة ، لأنّ الجمع مهما أمكن خير من الطرح ، وللعذر الذي اعتذر به في أوّل التهذيب ، وطريقة المحقّق وسائر الفقهاء أيضا ذلك في سائر مقامات الفقه.
قوله : وإن كان للتوقّف فيه مجال. ( ٤ : ٣٥٠ ).
لا وجه له ، لأنّ مع التمكّن من الصلاة الصحيحة كيف يمكن الحكم بالاكتفاء بالفاسدة؟ وإن كانت كافية في مقام العذر ، والله يعلم.
قوله : لعدم توجّه النهي إليه. ( ٤ : ٣٥١ ).
قد تقدّم الكلام في ذلك ، وأنّ الأظهر أنّه مكلف بما قصّر في تعلّمه ومعرفته ، بل إنّه عالم إجمالا غير عالم تفصيلا ، وعالم بوجوب معرفة التفصيل.
قوله : نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ. ( ٤ : ٣٥٢ ).
في الاستدلال به تأمّل ، إذ لا نزاع في إمامتها في الجملة ، إنّما النزاع
__________________
(١) عوالي اللآلئ ١ : ٦٠ / ٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٨ / ٥٧٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٣.