عبد الله بن سنان ، بل فيها ما يشير إلى أنّ الذمّ بالقياس إلى من فيه خلّة النفاق وتركه لذلك ، فتأمّل.
( ويؤيّد هذا التوجيه أنّ قوله : « لا صلاة » ظاهر في نفي جميع ما يصدر من المكلف من صلاة ، لا خصوص التي ترك الجماعة فيها ، وهذا كما يؤيّد الأخير يؤيّد الأوّل أيضا ، فتأمّل ) (١).
قوله : وضعف سند الثانية. ( ٤ : ٣١٥ ).
إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة لو لم نقل بالإجماع. ( وفي كتاب الخصال في باب شرائع الدين عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام ، وهي أحكام كثيرة كلّها على وفق الصواب ، وفيها : « ولا تصلّ التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » (٢) (٣).
قوله : « صلّ بأهلك ». ( ٤ : ٣١٥ ).
الظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، وأمّا صحيحة هشام وما وافقها فسيجيء الكلام فيهما ، مع أنّهما دالتان على الجواز في النافلة في الجملة ، ولا كلام فيه ، فتأمّل. مع أنّه على فرض الدلالة على العموم تكونان محمولتين على التقيّة ، فتأمّل.
قوله : ومن هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب. ( ٤ : ٣١٦ ).
لا يخفى أنّ ما ذهب إليه إنّما ذهب إليه من جهة الرواية ، لا ممّا ذكره ، وإلاّ كان يحكم بالاستحباب في كلّ نافلة لا خصوص صلاة الغدير ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».
(٢) الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في « أ ».