قوله (١) : روايتا حريز وزرارة. ( ٣ : ٤٠٩ ).
لعلّه توهّم.
قوله : وهو بعيد جدّا. ( ٣ : ٤١٠ ).
لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يدرك.
قوله : وروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام. ( ٣ : ٤١١ ).
قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية أنّه لا يجوز وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين (٢).
وكذا يظهر من الشيخ في التهذيب (٣) ، فتأمّل.
قوله (٤) : وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب. ( ٣ : ٤١١ ).
لأنّه إذا تعذّر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات متعيّن.
قوله : وقد أجمع علماؤنا. ( ٣ : ٤١١ ).
لا يخفى أنّ الإرغام سنّة ، ووضع الأنف على ما يصح السجود سنّة مؤكّدة ، والأوّل أفضل ، ويؤدّى الأخير بالأوّل.
قوله : وهو معارض بما رواه الشيخ عن زرارة. ( ٣ : ٤١٣ ).
ربما يظهر من بعض الأخبار أنّ عدم الجلوس لأجل التقيّة ، وهو رواية أصبغ بن نباتة : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنّ ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر
__________________
(١) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا ».
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ و ٧٩.
(٤) هذه الحاشية ليست في « أ ».