من مخرج سوى التشهّد لم يبق تلك الأخبار على ظواهرها ، لأنّ التقدير واجب ، فيتعيّن تقدير التسليم حتى توافق الأخبار الدالة على وجوب التسليم وكونه مخرجا لا غير ، وتكون هذه الأخبار خالية عن المعارض ، لأنّ المجمل لا يعارض المبيّن والمفصّل.
مع أنّ هذه الأخبار على ما ذكره يكون مقتضاها لزوم أحد الأمرين : إمّا التسليم أو نيّة الخروج ، ومقتضى تلك الأخبار لزوم خصوص التسليم ، فالجمع متعيّن بحمل أحدهما على خصوص التسليم ، فتدبّر.
قوله : إنّ الصلاة المقصورة إنّما تبطل بالإتمام. ( ٤ : ٤٧٢ ).
فيه : أنّ هذا مناف لما صرّح به في مسألة من توضّأ ثلاثا ثلاثا ، ومسألة التكفير في الصلاة ، ومسألة قول آمين فيها ، وغيرها من أمثال هذه المسائل من أنّ الصلاة والوضوء صحيحتان ، لأنّ النهي تعلّق بأمر خارج (١).
ومع ذلك مقتضى هذه الأخبار وما ورد في أنّ الناسي أيضا يعيد أنّهما يعيدان مطلقا ، وكذلك فتاوى الأصحاب ، فلا وجه للتقييد الذي ذكره ، وهذا كلّه دليل على وجوب التسليم ، فتدبّر.
قوله : إذا وقعت ابتداء على ذلك الوجه. ( ٤ : ٤٧٢ ).
كون قصد الإتمام مضرّا محلّ تأمّل ومخالف لما صرّح به مرارا ، وسيجيء تمام الكلام في مسألة الناسي ، فلاحظ.
قوله : ويدل عليه قوله عليهالسلام. ( ٤ : ٤٧٢ ).
ولو علم بالحال في أثناء الصلاة فإن أمكنه العدول إلى القصر قصّر ، وإلاّ بأن تعدّى موضعه مثل أن دخل في الركوع في الركعة الثالثة أعادها بأن
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٢٣٤ ، ٣ : ٣٧٣ ، ٤٦١.