مخرجا (١) ، ويظهر ذلك من الخارج ومن الأخبار الأخر (٢) أيضا ، ولذا ترى العامّة يذكرونه في التشهد الأوّل أيضا ، والخاصّة يتركونه فيه ، مع أنّه لم يعهد من الشيعة اختصاص ما ذكر بالوتر ، وكذا العامّة ، بل ظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ، وظاهر عبارة الشيخ أيضا عدم الاختصاص ، وأنّ مراده القاعدة في الصلاة من حيث هي هي.
وسيجيء في الشرح الآتي بعد هذا الشرح ما يتمّ التوضيح ، وسيظهر لك أنّ المعهود عند الخاصّة والعامّة في ما سبق أنّهم إذا قالوا : التسليم ، يريدون منه : السلام عليكم ، وأنّه الظاهر من الأخبار ، ووجهه أنّ العامة لمّا كانوا قائلين بأنّ : السلام علينا ، من أجزاء التشهّد وليس بتسليم شاع وذاع ذلك منهم بحيث تحقّق الاصطلاح ، كما هو الحال عندنا الآن في : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، ليس بسلام بل من تتمّة التشهّد ، ولمّا كان الحكم مخالفا للحق أظهر الأئمّة عليهالسلام ذلك بأنّ من قال : السلام علينا ، يخرج من الصلاة البتّة ، ومع ذلك ربما لم يتعرّضوا لفساد الاصطلاح ، بل وتابعوا ذلك الاصطلاح في تعبيرهم ، إمّا تقيّة ، كما يحتمل في بعض المواضع ، أو مماشاة وبناء على أنّه لا مشاحّة في الاصطلاح بعد ما يعلم أنّ الخروج يتحقّق ب : السلام علينا ، فلذا نبّهوا على الخروج به وأطلقوا التسليم على خصوص : السلام عليكم ، تبعا للاصطلاح ، وإن كان في بعض صرّحوا بأنّ التسليم هو : السلام علينا ، كما ستعرف.
ولعلّه من هذا وقع التوهّم في كون التسليم مستحبا ، أو واجبا خارجا ، أو مستحبا خارجا ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر المجموع للنووي ٣ : ٣٥٥.
(٢) انظر الوسائل ٦ : ٤٠٩ أبواب التشهّد ب ١٢.