واحد (١). إلاّ أن يقال : إنّ الغالب كون الخوف من اللصّ والسبع في السفر ، ( ولا يخلو من تأمّل ، سيّما وأن يكون السفر سفرا شرعيا ) (٢) فتأمّل.
قوله : فالظاهر أنّه يقصر العدد أيضا. ( ٤ : ٤٢٦ ).
لعل هذا الحكم منه بناء على كون هذا الخوف فردا من الخوف الذي يجب لأجله القصر.
قوله : سوى ما رواه ابن بابويه. ( ٤ : ٤٢٩ ).
لا يخفى أنّ ما رواه ابن بابويه رواه الكليني أيضا ، وفيها ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع (٣) ، فظهر أنّه وقع في رواية الصدوق سقط ، مع أنّ القطع حاصل بفسادها ، لأنّ البريدين مسيرة يوم من بياضه إلى بياضه ، كما نطقت به الأخبار.
ويمكن الجمع بينه وبين ما ذكره القوم بحمل الذراع على ما هو أطول ممّا ذكروه بقليل بحيث يصير ثلاثة آلاف وخمسمائة أربعة آلاف ، والميل مثل سائر الموضوعات والألفاظ يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، والروايتان ضعيفتان مع القطع بفساد الثانية. فتأمّل.
قوله : جازما به. ( ٤ : ٤٣٠ ).
ليس كذلك بلا شبهة ، بل ذكره بعنوان كلمة « أو » بل وأخّره ، والنسبة إلى الشهرة بين الناس تنبيه على مأخذ الحكم ، وهو من المسلّمات عنده وعند غيره من الفقهاء أنّهم يرجعون في الموضوعات للأحكام وألفاظها إلى اللغة والعرف.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.