وكذا ما ورد من المنع من فعل المنافيات في الصلاة (١) ، وما ورد في الصحيح في كثير الشكّ : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » إلى قوله : « إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم » (٢) وغير ذلك ، فتتّبع الأخبار وتأمّل فيها يظهر لك ما قلنا.
مع أنّ ذلك إجماعي أيضا ، بل الظاهر أنّه من ضروريات الدين ، فما ذكره من انتفاء الدليل على التحريم فيه ما فيه.
قوله (٣) : ولم أقف على رواية. ( ٣ : ٤٧٧ ).
الأخبار المتواترة المتضمّنة لقولهم : « وتحريمها التكبير » ، وقولهم عليهالسلام : « وتحليلها التسليم » (٤) وأمثال ذلك دالة على المطلوب بالمنطوق ، وبالجملة ، الأخبار متواترة ، منها ما ورد في المنع من منافيات الصلاة فيها.
قوله : أجمع العلماء كافّة على وجوب صلاة الجمعة. ( ٤ : ٥ ).
المجمع عليه هو ضروري الدين لا يحتاج إلى الدليل ، فضلا عمّا ارتكبه من التطويل والتأكيد والتشديد ، سيّما والأدلة ظنّية نظرية فكيف يستدل بها على الضروري اليقيني؟ اللهم إلاّ أن يكون مراده إثبات عدم اشتراط الإمام أو نائبه ، كما يظهر من آخر كلامه ، لكن في الدلالة نظر ستعرفه ، فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ، الأبواب ٣ ، ٧ ، ٢٥ ، ٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٢.
(٣) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٤) الوسائل ٦ : ٤١٥ ، ٤١٧ أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، ٨.