الأخر ، فتأمّل.
قوله (١) : رواية معاوية بن ميسرة. ( ٤ : ٣٦٧ ).
هذا ليس دليلة ، لأنّه يقتضي كراهته أعمّ ممّا ذكره ، ولعله أيضا كذلك.
قوله : ورواية أبي بصير. ( ٤ : ٣٦٨ ).
هذه الرواية صحيحة ، كما لا يخفى على من تأمّل في سندها.
قوله : وأطلق الأكثر. ( ٤ : ٣٦٩ ).
ويظهر من المعتبر ادعاء بعض الفقهاء الإجماع ، ولعله بناء على المتعارف الغالب من كون المكلف متمكّنا من الاختتان ، فتأمّل.
قوله : إلاّ أن نقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ الخاصّ. ( ٤ : ٣٧٠ ).
على هذا القول أيضا لا تكون صلاته باطلة إلاّ إذا أوقعها في سعة الوقت مع التمكّن من الاختتان ، أمّا مع حال عدم التمكّن فلا ، وكذا عند ضيق الوقت.
قوله : وفي الروايتين ضعف من حيث السند. ( ٤ : ٣٧٢ ).
رواية عباد بن صهيب صحيحة ، إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه إلاّ عباد وهو أيضا ثقة بنص النجاشي (٢) ، ووافقه في الإيضاح (٣) ، والشيخ نقله في مواضع متعدّدة ، نقله في الفهرست والرجال متعدّدا مكرّرا (٤) ، ولم
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) رجال النجاشي : ٢٩٣.
(٣) إيضاح الاشتباه : ٢٣٢.
(٤) الفهرست : ١٢٠ ، رجال الشيخ : ١٣١ ، ٢٤٠.