ومرّ ذلك عن الرضا عليهالسلام أيضا.
قوله : الجمعة والمنافقين. ( ٣ : ٣٦٦ ).
وقال في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فبذلك جرت السنّة (١). وفي كلامه إشعار بأنّهم ما كانوا يصلّون صلاة الجمعة ، وإلاّ فهي أولى بأن يقرأ فيها الجمعة والمنافقون ، فتأمّل.
قوله : اختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة. ( ٣ : ٣٧١ ).
قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة أنّه لا يجوز قول آمين بعد فاتحة الكتاب (٢).
قوله : فقد تقدّم الكلام فيه مرارا. ( ٣ : ٣٧٣ ).
قد عرفت أنّه إجماع منقول بخبر الواحد ، وحجّة عند من يقول بحجيّة خبر الواحد ، ودليلها دليلها ، ويعضده ما نقلناه عن الصدوق.
قوله (٣) : أنّ آمين من كلام الآدميين. ( ٣ : ٣٧٣ ).
لعلّ مراد الشيخ أنّ « آمين » اسم للفعل ، مثل صه ونحوه ، وهذا إجماعي عند أهل العربية ، بل بديهي ، فلا يلزم من تجويز « اللهم استجب » في الصلاة تجويز ما هو شبهه (٤) ، فإنّه من كلام الآدميّين ، يعني الكلام الذي لا يناسب وقوعه في العبادة التوقيفية ، كما لا يناسب أن يكبّر للإحرام بلفظ : « خدا بزرگتر » كما هو طريقة الشيعة.
__________________
(١) انظر الأمالي : ٥١٢.
(٢) انظر الأمالي : ٥١٢.
(٣) هذه التعليقة واللتان بعدها لا توجد في « أ ».
(٤) في « ج » و « د » : اسمه.