لو قلنا بكفاية مطلق الذكر وأنّه لا يعتبر فيه خصوصية كيفية حتى بين القراءة والتسبيح أمكن ، فتأمّل.
قوله : وهو بعيد. ( ٣ : ٣٨٥ ).
وإلاّ فهو قائل بركنيته مطلقا.
قوله : فقال في المعتبر. ( ٣ : ٣٨٥ ).
ونقل الإجماع على ذلك العلاّمة والشهيد وغيرهما من الفقهاء (١).
قوله : فيجب التأسّي به. ( ٣ : ٣٨٥ ).
لا يخفى أنّ الشارح رحمهالله منع مكرّرا كون التأسّي دليل الوجوب ، وهذه الصحيحة تدل على أنّ وصول أطراف الأصابع يكفي ، فإن كان المراد من وضع اليد وضع شيء منها فهي تدل ، وإلاّ فلا ، وظاهر عبارة المصنف وصريح عبارة العلاّمة وصول الراحة (٢) ، فالحجّة إذن الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وهذه الصحيحة تكون حجّة عليهم لا لهم ، بل يجب عليهم طرحها. وصرّح المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني بأنّ وصول شيء من رءوس الأصابع لا يكفي (٣).
ويمكن حمل قوله عليهالسلام في الصحيحة : « فإن وصلت أطراف أصابعك. إلى ركبتيك » على أنّ المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة ، لأنّ من الأصابع الإبهام ، وباقي الأصابع أيضا بينها تفاوت كثير في الطول والقصر ، وهو شرط وصول أطراف مجموع الأصابع ، وصحيحة حمّاد
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٨١ ، الذكرى : ١٩٧ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣ ، والمفاتيح ١ : ١٣٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، الروضة البهية ١ : ٢٧٠.