الدلالة على ما ذكره غير واضحة ، كاستدلاله الأوّل ، لتوقفه على وجود عموم يشمل المقام ، ولا يخلو عن إشكال ، لأنّ المتبادر منه غير المقام ، فلاحظ ، لكن لا تأمّل في أنّ العمل إنّما هو على ما ذكره الفقهاء بل لعلّه إجماعي ، ويمكن أن يفهم من العموم الشمول للمقام بواسطة استشمام العلّة ، وهي شرافة الرجل وخساسة المرأة ، فافهم.
قوله : ولا تبطل مع الزيادة. ( ٤ : ١٦٥ ).
لا يخلو عن إشكال إذا اعتقد دخول الزائد في الصلاة ، لأنّ هيئة العبادة متلقّاة من الشرع ، فإذا تغيّرت عمّا نقل عن الشرع فكيف يمكن الحكم بالصحة والخروج عن العهدة؟ فكما أنّ النقيصة مغيّرة للهيئة فكذا الزيادة ، فتأمّل جدّا.
قوله : ولو شكّ في عدد التكبيرات بنى على الأقل. ( ٤ : ١٦٦ ).
هذا على القول بحجّية الاستصحاب ـ كما هو المشهور عند الأصحاب ـ واضح ، وأمّا على القول بعدمها ـ كما هو عند الشارح رحمهالله فمشكل ، إلاّ أن يبنى على ما ذكره من عدم البطلان بالزيادة ، وفيه ما عرفت ، فتأمّل جدّا.
قوله : الدالة بظاهرها. ( ٤ : ١٦٧ ).
في الظهور تأمّل ، لأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره ، ولذا لم يذكر النيّة وغيرها ، فتأمّل.
قوله : وإن كانت الرواية الأولى أولى. ( ٤ : ١٦٩ ).
الظاهر أنّ مراده منها صحيحة أبي ولاّد ، ووجه الأولوية صحة الرواية ، ويمكن أن يكون المراد منها رواية محمد بن مهاجر المعمول بها عند الأصحاب ، ووجه الأولوية عملهم بها والخروج عن الشبهة بسبب