ابن الحجاج ، فتأمّل.
قوله (١) : ولم نقف على مأخذه. ( ٤ : ٢٦٢ ).
قد أشرنا إلى مأخذه ، فلاحظ ، لكن المقام العمل فيه على الرواية لا غير ، فتأمّل.
قوله : وبما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ( ٤ : ٢٦٣ ).
منجبر ضعفها بعمل الأصحاب والشهرة وغير ذلك ممّا سيذكر.
قوله : وإن وقع وهمك على الأربع. ( ٤ : ٢٦٣ ).
وكذا في كصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام المروي في الكافي والفقيه : « إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثم صلّ ركعتين » الحديث (٢).
قوله : إذا لم يكن الحكم إجماعيا. ( ٤ : ٢٦٣ ).
إذا اتفق كلّهم فالشارح ربما يجعله حجّة ، كما مرّ في نجاسة المني وغيرها (٣) ، مع أنّه ربما يحصل العلم بأنّه عن رئيسهم ، مع أنّ الشهرة حجّة عند الشهيد (٤) ، مع أنّ الظنّ القوي لا شبهة في حصوله منها ، وهو يكفي للاعتراض ، فتأمّل.
قوله (٥) : عامي ... ( ٤ : ٢٦٣ ).
لكن منجبر بالشهرة فتأمّل.
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.
(٣) انظر المدارك ٢ : ٢٦٦ ، و ٥ : ٣١٥.
(٤) انظر الذكرى : ٥.
(٥) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».