ابن وهب كذا : وقال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث له : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » (١).
قوله : ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة. ( ٤ : ٦٤ ).
فيه تأمّل ظاهر ، سيّما بملاحظة قوله في الرواية : « فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » لأنّه إباحة في مقام الحظر إلى أن تقام الصلاة ، ومعلوم أنّه بعد الإقامة حرام ، فتأمّل.
قوله : وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف. ( ٤ : ٦٤ ).
ومستنده حسنة ابن المغيرة ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » (٢) ورواية طلحة عنه عليهالسلام بهذا المضمون (٣). ورواية سماعة عنه عليهالسلام : « يجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » (٤).
وسند الأولى معتبر إلاّ أنّها من جهة عدم القائل بظاهرها لا تكون حجّة أو لا تقاوم المعارض ، مضافا إلى أنّ الراوي عامي ، فلعل حكمها موافق للعامّة ، فتأمّل.
قوله : « لا تقرأ خلفه » ... ( ٤ : ٦٦ ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.