لا يخلو من التأمّل.
قوله : وهو خيال ضعيف. ( ٤ : ٣٣٦ ).
مع أنّه لو تمّ لزم عدم جواز اقتداء العشاء بالمغرب ، بل وعدم جواز اقتداء الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء وغير ذلك ممّا قال الصدوق بصحته ، ولا يكون مقصورا في الصورة المذكورة.
قوله (١) : اقتداء المتنفّل بالمفترض. ( ٤ : ٣٣٨ ).
وفي العوالي عن شعبة ، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود ، عن أبيه ، أنّه صلّى مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعاهما فجاءا يرتعد فرائصهما فقال : « ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ » فقالا : قد صلّينا في رحالنا ، فقال : « فلا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام وقد صلّى فليصلّ معه فإنّها له نافلة » (٢).
وفي هذا دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة ، ويكون من باب اقتداء المتنفّل بالمفترض ، فإنّ الأمر فيها للاستحباب ، بدلالة قوله : « فإنّها له نافلة ».
قوله : وليس ذلك لمن فرغ من صلاته. ( ٤ : ٣٤٢ ).
وربما يشهد له أنّ هاشم بن سالم روى ما ذكره بعينه عن سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام (٣) ، فيكون المراد أنّه إذا وجد الجماعة وهو مشغول بصلاته وحده ، كما هو ظاهر صيغة المضارعة ، فيكون الجواب أنّه إن شاء
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٢) عوالي اللآلئ ١ : ٥٩ / ٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.