فظهر من هذا أنّه قال بالوجوب فيه أيضا ، ومقتضى كلامه في المبسوط أنّ بترك السورة عليه العقاب ، وقراءة بعض السورة توجب صحة الصلاة وإن كان معاقبا.
ومقتضى كلام العلاّمة رحمهالله في المنتهى أنّ القول بعدم الوجوب منحصر في نهاية الشيخ ، وقد عرفت عبارته.
قوله : ومال إليه في المنتهى. ( ٣ : ٣٤٧ ).
في المنتهى في غاية التشديد في الوجوب من دون ظهور ميل منه أصلا ورأسا ، وما أدري من أيّ شيء يقول الشارح رحمهالله بميله؟ نعم في مسألة تبعيض السورة اختار عدم الجواز ، ثم قال في آخر كلامه : لو قيل : فيه روايتان ويحمل المنع على كمال الفضيلة كان وجها (١). ولا يخفى أنّه لا يدلّ على ميله في التبعيض ، فضلا عن ميله إلى استحباب السورة ، كما لا يخفى.
قوله : والأصل عدمه. ( ٣ : ٣٤٨ ).
ليت شعري كيف ما استدل في حكاية قطع همزة « الله أكبر » بأنّ وجوبه زيادة تكليف والأصل عدمه؟ كما قال به بعض المحقّقين ، وكذا في نظائره؟ بل استدل على الوجوب بكون العبادة توقيفية ، والقدر الثابت من النقل هو القطع ، وليت شعري هذا الدليل كيف لم يجرها هنا؟ بأنّ المنقول عن النبي والأئمّة عليهالسلام أنّهم كانوا يقرؤون السورة بعد الحمد ويلتزمون ذلك وما كانوا يكتفون بقراءة الحمد وحدها ، يظهر ذلك من الأخبار المتواترة :
منها : أنّهم عليهالسلام كانوا يصلّون الغداة بكذا ، والظهر بكذا ، والعصر
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٢.