بكذا ، وهكذا (١) ، إلى غير ذلك.
ومنها : أنّهم كان لهم سكتتان : سكتة بعد الحمد وسكتة بعد السورة (٢).
ومنها : أنّهم كانوا يقرؤون في صلاة الجماعة بكذا (٣) ، إلى غير ذلك.
وأمّا صحيحة إسماعيل بن الفضل فليس فيها الاقتصار على الحمد ، ومع ذلك سيجيء الكلام فيها ، فتأمّل. مع أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يواظب بلا تأمّل ، ولعله للعبادة التوقيفية واجب الاتباع ، لعدم معلومية العبادة من طريق آخر ، فتأمّل.
قوله : وفي الصحيح عن الحلبي. ( ٣ : ٣٤٨ ).
الظاهر أنّ الصحيحتين واحدة ، كما نبّه عليه في المنتقى (٤) ، لأنّ ابن رئاب لو كان سمع الحكم من المعصوم عليهالسلام مشافهة لما كان يقتصر في النقل بواسطة ، بل كان يقول : وسمعته مشافهة ، كما هو دأب الرواة والمحدّثين ، ويشهد عليه الاعتبار أيضا ، وكيف كان لا يبقى وثوق بالتعدّد.
وأمّا الدلالة وإن لم يكن لها عموم بحسب اللغة ، إلاّ أنّ الظاهر العموم من جهة ما ذكر من القرينة ، أو يقول : إنّ الحكم دائر مع الطبيعة ، بناء على أنّ التعريف حقيقة في الجنس ، لكن (٥) نقول : إنّ الظهور المذكور ينفع إذا
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ، و : ٨٠ ب ٢٤ ، و : ١١٦ ب ٤٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٦ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٦ ح ٢.
(٣) انظر المستدرك ٤ : ٢١٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧.
(٤) منتقى الجمان ٢ : ١٩.
(٥) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : ربما كان ( يستحق للغير ومانعا ) مثل الرجل خير من المرأة وأمثاله ، ومع ذلك. والظاهر أنّ الصحيح بدل ما بين القوسين : يتحقّق للفرد مانع.