لا قوّة أصلا بل ضعيف البتّة ، لما عرفت وستعرف ، مع أنّه مخالف لما عليه كلّ الفقهاء ، ولذا جعله مجرّد احتمال من غير نقل خلاف وقائل.
قوله : وبين ما رواه الكليني. ( ٤ : ٢٦٠ ).
لا يخفى أنّه ربما يظهر من قوله : « وهو قائم » وقوله : « بفاتحة الكتاب » كون المراد من الركعتين صلاة الاحتياط ، إذ الركعتان الأخيرتان كونهما من قيام من بديهيات الدين ، ومع ذلك لا وجه لتعيين كونهما بفاتحة الكتاب ، وربما يؤيّده قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » فتأمّل.
على أنّ مقتضى الرواية في الشكّ بين الثلاث والأربع أنّه يبني على الأقلّ ، وقد ثبت خلافه ، فتأمّل.
قوله : وأجاب عنها الشيخ في كتابيه. ( ٤ : ٢٦٠ ).
ويمكن الحمل على كونه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة والدخول في الثالثة ، فتأمّل.
قوله : وهو قويّ. ( ٤ : ٢٦١ ).
لا قوّة فيه من حيث الاعتبار ، لو لم نقل بالضعف من الحيثية المذكورة ، لأنّ الانضمام ( كيف يغني ) (١) مع وقوع التشهّد والتسليم بينهما ، وكون أحدا الركعتين من قيام لا غير ، والأخرى ركعتين من جلوس لا غير [ من دون ] (٢) مناسبة وشباهة له بالصلاة المعهودة؟ بل الأوّل أولى وأوفق بحسب الاعتبار ، لما عرفت.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « و » : كيف كان كيف يبنى.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قيامه ، والأنسب ما أثبتناه.