قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية أنّ سجدتي السهو بعد التسليم في الزيادة والنقصان (١).
قوله : إنّه قول علمائنا أجمع. ( ٤ : ٢٨٣ ).
لعل المراد التشهّد الخفيف ، كما ذكره المصنّف رحمهالله ودل عليه الصحيحة ، ويمكن أن يكون المراد مطلق التشهّد ، وكونه خفيفا من مستحباته ، أو أنّه يجوز الاكتفاء به على بعد.
والأحوط الاقتصار على الخفيف ، بل ويتعيّن ، والمراد من الخفيف : « أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمدا رسول الله » أو : « أشهد أنّ محمدا رسول الله » بلا واو أو مع الواو.
وربما قيل بأنّ زيادة « وحده لا شريك له » و « عبده ورسوله » مع الصلاة على محمد وآله لا يخرجه عن الخفّة ، بل هو أيضا خفيف بالنسبة إلى التشهّد الطويل المشهور (٢) ، وهو محتمل إلاّ أنّ الاقتصار على ما ذكرنا أحوط مع الصلاة على محمد وآله.
قوله : مع ورودهما في مقام البيان. ( ٤ : ٢٨٣ ).
في ورود الثانية في مقام البيان تأمّل ظاهر.
قوله : قولان أحوطهما الوجوب. ( ٤ : ٢٨٤ ).
قد مرّ الكلام في بحث السجود للعزيمة (٣) ، فلاحظ.
قوله : قال : وسمعته مرّة أخرى يقول ... ( ٤ : ٢٨٥ ).
الصدوق في أماليه عند ذكر دين الإمامية قال : ويقال فيهما ـ يعني
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٢) انظر الحدائق ٩ : ٣٣٧.
(٣) تقدّم في ص ٩٢ ـ ٩٣.