أن يراعى الجهر والإخفات ، كما مرّ عن الشارح نظائره.
وأمّا قوله : وظاهر القرآن ، ففيه ما عرفت من أنّه لو لم يضرّه لم ينفعه.
على أنّ الظاهر من القرآن حرمة الجهر من حيث إنّه جهر ، وكذا الإخفات من حيث إنّه إخفات ، ولفظ : ( صلاتك ) مطلق لا عموم فيه بحسب اللفظ ، بل مقتضى ما هو بحسب اللفظ الصلاة في الجملة ، فلا يخرج من جهته ما هو مقتضى لفظ ( لا تَجْهَرْ ) و ( لا تُخافِتْ ) ( خصوصا بعد ملاحظ فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ) (١) فظاهر الآية من مؤيّدات روايتي زرارة ومبعّدات رواية علي بن جعفر ، كما لا يخفى ، سيّما مع ظهورها من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفعله وفعل الأئمة عليهالسلام.
قوله : لا يجب عليهنّ الجهر في موضع الجهر. ( ٣ : ٣٥٨ ).
تخصيص عدم الوجوب بالجهر ربما يشعر بأنّ الإخفات ليس كذلك ، وأنّه واجب عليهنّ في الموضع الذي يجب على الرجل ، ولا دليل على هذا ، والأصل براءة ذمّتها ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات ، وما دل على وجوب مراعاة الإخفات مختصّ بالرجل ، ويدل على وجوب مراعاة الجهر أيضا من دون تفاوت أصلا.
وقال مولانا المقدّس الأردبيلي : لا دليل على وجوب الإخفات عليها (٢). وفي الذخيرة : ربما أشعر بعض العبارات بثبوت التخيير لها (٣) ، والظاهر أنّ الأمر كذلك ، وإن كان الأحوط إخفاتها في الظهرين وأخيرتي
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « و ».
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٨.
(٣) الذخيرة : ٢٧٥.