المنزلة ، كما عرفت.
قوله : ويمكن قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر. ( ٤ : ٤٥٨ ).
بعيد ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة الشائعة ، على ما هو مسلّم ومبيّن ، ومع ذلك سماع الأذان أيضا مطلق ، فالحكم في الرجوع فيه إلى الأذان المتوسّط دون التواري تحكّم بحت ، ومع ذلك الاكتفاء في المنخفضة كيف كان دون العالية تحكم آخر ، فتأمّل.
قوله : وإنّما لم يكتف المصنّف هنا بأحد الأمرين. ( ٤ : ٤٥٨ ).
قد عرفت أنّ المراد من كلّ منهما شيء واحد ، ولذا لم يفرّقوا بينهما في العود وإن لم يكن دليل على الآخر ، بل كون المصنف ما ذكره الشارح غير معلوم ، لأنّه بحسب الظاهر قول فصل ، ولأنّ قوله : وكذا في عوده ، يشير إلى أنّ حكمه حكم الذهاب ، وإلاّ كان يقول : وفي عوده ، حتى يحصل التنبيه ، فإنّ الأصحاب لم يفرقوا ، وكيف كان قد عرفت أنّه لا فرق بينهما.
قوله : فيكون بمنزلة من دخل منزله. ( ٤ : ٤٥٩ ).
يؤيّده أنّه ورد في غير واحد من الأخبار أنّ المسافر يقصّر إذا خرج من بيته (١) ، وأنّ المتداول المتعارف الشائع عندنا أيضا كذلك ، بل نقول : يقصّر إلى أن يرجع إلى بيته ، وأمثال هذه العبارة ، مع أنّه عندنا أنّه في العود أيضا يقصّر إلى أن يصل إلى حدّ الترخص.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥.