الركنية ، لأنّ مع ترك الجزء لا يكون المكلّف آتيا بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون ممتثلا ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بما أمر به ، ومع الترك لا يكون ما بقي عين ما أمر به جزما ، ولم يرد أمر آخر بالنسبة إلى ما بقي.
وأمّا عموم قوله عليهالسلام [ فهو ] (١) فرع ظهور الشمول لمثل هذه الصلاة ، وهو محلّ تأمّل ، والشارح رحمهالله كثيرا ما يقول : الإطلاق ينصرف إلى الفرائض اليومية ، فتأمّل.
قوله : إلاّ مكّة زادها الله شرفا. ( ٤ : ١١١ ).
ليس طريقة الشارح رحمهالله العمل بالخبر الضعيف ، سيّما مع معارضته للصحاح الكثيرة ، فضلا عن أن يقدّم عليها ، والحق التخصيص ، لانجباره بعمل الأصحاب.
قوله : وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. ( ٤ : ١١٣ ـ ١١٤ ).
والصدوق في أماليه نسبه إلى الإمامية بأنّ السنّة جرت كذلك (٢).
قوله : لمن كان به علّة. ( ٤ : ١١٤ ).
وإن ورد بالإفطار بها بعض الأخبار (٣) ، لضعف السند ، وعدم الانجبار ، بل الشذوذ ، فتأمّل.
قوله : صلاة الظهرين. ( ٤ : ١١٥ ).
روى في الفقيه رواية سعيد النقّاش ، ثم قال : وفي غير رواية سعيد : « وفي صلاة الظهر والعصر » (٤).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٧ ، ٥١٨.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٠ ، المستدرك ٦ : ١٣٠ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٣.