سألت الصادق عليهالسلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم ، أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم ، وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » (١).
والمتبادر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله » (٢). حضوره ، بل لا معنى [ له ] إلاّ ذلك ، إذ لو لم يكن حاضرا فيهم وتقدّم غيره على غيره وصلّوا لا يصدق أنه يقدّم صاحب المنزل. فتدبّر.
قوله : المراد بالأقرإ. ( ٤ : ٣٥٨ ).
وقيل : الأكثر قراءة (٣) ، لأنّه الظاهر من حال أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يعني من كان قرأ من القرآن أكثر من الذي لم يقرأ هذا القدر يقدّم عليه.
فتأمّل.
ويدل عليه ما رواه الصدوق عن الصادقين عليهماالسلام : « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » (٤).
قوله : وقد قطع المصنف. ( ٤ : ٣٥٨ ).
يشكل الأمر بالنسبة إلى المصنّف ، فإنّه قدّم الأفقه على الأقدم هجرة وغيره من المرجّحات المذكورة في الرواية ، مع أنّ المذكور في الرواية أنّه مؤخّر عن جميع المرجّحات المذكورة.
قوله : لكنها ضعيفة السند. ( ٤ : ٣٥٩ ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٣) انظر البيان : ٢٣٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٣.