[ ما ] يدل على ثلاثة أماكن : المدينة ومكّة وعند قبر الحسين عليهالسلام ، وهو رواية حسين عن الصادق عليهالسلام (١) ، ومنها [ ما ] يدل على الحرمين ، ومنها [ ما ] يدل على خصوص المسجدين. إلى غير ذلك من الاختلافات الظاهرة فيها ، مثل أنّ بعضها ظاهر في وجوب التمام وبعضها في أفضليته ، وبعضها في تساويه مع القصر ، وبعضها بالحرم ، وبعضه بالحائر ، وبعضها عند القبر ، إلى غير ذلك ، وهذه الاختلافات ممّا يضعف التمسّك بها. مع أنّ مجرّد فضل الصلاة كيف ( كان مستحب ، فكيف يغيّر الواجب ويصير منشأ ) (٢) لتغيّر الحكم الواجبي؟!.
قوله : في التذكرة. ( ٤ : ٤٧١ ).
والمرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار أيضا ادعى الإجماع عليه (٣).
قوله : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي. ( ٤ : ٤٧١ ).
حمل هذه الصحيحة على صورة العلم والعمد لعله بعيد ، بل وعلى الأعم أيضا ، فالحمل على النسيان لعله أقرب. فتأمّل.
قوله : أو فعل ما به يحصل كالتسليم. ( ٤ : ٤٧١ ).
فيه : أنّه على هذا يخرج الأخبار التي استدلوا بها على استحباب التسليم عن الحجّية ، لأنّ استدلالهم بها ليس إلاّ من جهة أنّ مقتضاها خروج المصلّي عن الصلاة بمجرّد التشهّد ليس إلاّ ، فإذا بني على أنّه لا بدّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٤ ، كامل الزيارات : ٢٤٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٢.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : فإن المستحب كيف يغير الواجب منشأ ، وفي « و » : كان مستحب فكيف يصير الواجب منشأ. والظاهر ما أثبتناه.
(٣) الانتصار : ٥٢.