الشارح (١) رحمهالله والمشهور ، فمقتضاه أن كلّ موضع يكون للصلاة فيه [ فضل ] يكون الإتمام فيه مأمورا به ، وخروج غير (٢) المشاهد للأئمّة عنه لعله للإجماع أو غيره ، فتأمّل.
ومثل صحيحة علي بن مهزيار صحيحة البزنطي عن إبراهيم بن شيبة ، إذ فيها : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين ، فأكثر فيهما وأتمّ » (٣).
لكن الأخبار الدالة على أنّ موضع الإتمام أربعة تعارضه وتغلب عليه ، لكون دلالتها أقوى وكونها معمولا بها عند المعظم ، وغير ذلك من المرجّحات التي أشرنا إليها في ترجيح رأي الصدوق. وما ذكر يضعّف [ بأنّ ] أفرادا كثيرة من المواضع التي للصلاة فيها فضل لا يتمّ الصلاة فيها إجماعا ، كما أنّ كثيرا من مواضع الإتمام ليس فيها فضل إجماعا ، فيضعف الاحتجاج بمثل صحيحة علي بن مهزيار.
مع أنّ الأخبار التي هي مستند المشهور بينها اختلاف بحسب الظاهر ، إذ بعضها يظهر منه أنّ كل موضع يكون للصلاة [ فيه ] فضل يتمّ ، وبعضها يدل على الاختصاص بالأربعة المعهودة ، وبعضها ظاهر في اختصاص الحكم بالحرمين ، مثل كالصحيح عن مسمع ، عن الكاظم عليهالسلام وأنّه قال : « كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : الإتمام فيهما من الأمر المذخور » (٤) ومثلها صحيحة علي بن مهزيار وإبراهيم بن شيبة ، ومنها
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٣٢.
(٢) ليس في « ب » و « د » و « و ».
(٣) الكافي ٤ : ٥٢٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٢ ، الوسائل ٨ : ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٤ ، الوسائل ٨ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢.