لكن الصدوق قال : كانت مؤخّرة عن الصلاة فقدّمها فلان (١) ، والظاهر أنّه توهّم منه ، ولذا ادعى العلاّمة والشارح عدم الخلاف ، فتأمّل.
قوله : فالظاهر جواز الجلوس. ( ٤ : ٣٨ ).
هذا مشكل ، لما سيجيء في بحث الجماعة من عدم جواز إمامة القاعد للقائم (٢).
قوله : أنّه قياس محض. ( ٤ : ٣٩ ).
نظر العلاّمة إلى قاعدة البدلية ، كما أنّ الشارح [ اعتمد عليها ] (٣) في جواز الجلوس وغيره (٤).
قوله : بل منع استلزام هذا القول للاحتياط. ( ٤ : ٤١ ).
لا يخفى أنّ شغل الذمّة بالعبادة يقيني ، وهي توقيفية لا نعلم كونها العبادة المطلوبة إذا لم تكن طهارة ، ويعلم إذا كانت ، فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية أو العرفية أو الشرعية ، والكلّ واحد بحسب التحقيق ، والبراءة الاحتمالية لا تكفي جزما ، وجريان الأصل في العبادات محلّ نظر ، لأنّ أصل البراءة لا يعارض الدليل وهو استصحاب شغل الذمة اليقيني بالتكليف بأمر مجمل ، بل وأشدّ من المجمل ، ويتأتّى الامتثال بارتكاب الطهارة. وأمّا أصل العدم فيعارضه أصل عدم حصول البراءة وبقاء شغل الذمة ، وأصالة عدم كون الخالي عن الطهارة عبادة شرعية وصحيحة ، وغير ذلك ، وبالجملة : حصول اليقين بالامتثال غير ظاهر.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨.
(٢) المدارك ٤ : ٣٤٨ و ٣٤٩.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) انظر المدارك ٤ : ٣٦ ، ٣٨.